الشيخ الأنصاري

303

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه برد العين فتأمل ( 1 ) ولعل المراد ( 2 ) به التعذر في الحال ، وإن كان ( 3 ) لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ذو المقدمة ( 4 ) [ هل يلزم المالك بأخذ البدل ؟ ] ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها ( 5 ) في كون دفعها ( 6 ) حقا للضامن ، فلا يجوز للمالك الامتناع ( 7 ) ، بل له ( 8 ) أن يمتنع من اخذها ، ويصبر إلى زوال العذر كما صرح به ( 9 ) الشيخ في المبسوط ويدل عليه ( 10 ) قاعدة تسلط الناس على أموالهم